عاجل

التربية النيابية: حظر إعداد الأبحاث والرسائل الجامعية بالنيابة عن الطلبة ما يزال قائماً

التربية النيابية: حظر إعداد الأبحاث والرسائل الجامعية بالنيابة عن الطلبة ما يزال قائماً

التربية النيابية: حظر إعداد الأبحاث والرسائل الجامعية بالنيابة عن الطلبة ما يزال قائماً

المشهد اليوم - عمّان – 15 آب – أكد رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية الدكتور إبراهيم القرالة أن اللجنة أبقت على الحظر الصريح المتعلق بإعداد أو إنجاز الأبحاث العلمية ورسائل الماجستير والدكتوراه ومشاريع التخرج والأعمال والبحوث الأكاديمية للطلبة من قبل الجهات والأشخاص الواردين في المادة (14) من مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة.

وأوضح القرالة أن ما جرى شطبه من المادة هو البند المتعلق بتحديد الغرامة المالية على المخالفين، وذلك بعد مناقشة مسألة الاختصاص القانوني في فرض العقوبات.

وقال إن لجنة التربية والتعليم ناقشت مشروع القانون خلال عدة اجتماعات، واستمعت إلى آراء خبراء ومختصين وشخصيات تربوية وتعليمية، من بينهم وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور تيسير النعيمي والدكتور محيي الدين توق، إلى جانب عدد من المختصين، قبل إجراء التعديلات التي أقرتها اللجنة.

وبين أنه عند مناقشة المادة (14)، المتعلقة بالجزاءات والإجراءات بحق الجهات والمؤسسات المخالفة، تناولت اللجنة الفقرة (هـ) الخاصة بإعداد الأبحاث والرسائل العلمية ومشاريع التخرج، مؤكداً أن البند (1) منها بقي واضحاً في حظر هذه الممارسات.

وينص البند على حظر قيام المطابع والمكتبات ودور الدراسات والبحوث ومكاتب الخدمات الطلابية وأي شخص أو جهة أخرى، بإعداد أو إنجاز الأبحاث العلمية ورسائل الماجستير والدكتوراه ومشاريع التخرج أو أي أعمال أو بحوث أكاديمية أخرى لطلبة المؤسسات التعليمية.

وشدد القرالة على أن شطب البند الخاص بالغرامة لا يعني إلغاء الحظر أو السماح بإعداد وبيع الأبحاث والرسائل الجامعية، وإنما جاء في إطار معالجة مسألة الجهة صاحبة الاختصاص القانوني في فرض العقوبة.

وأوضح أن البند (3) كان ينص على فرض غرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار بحق من يخالف الحظر، إلا أن اللجنة قررت شطبه بعد مناقشة الاختصاص القانوني بفرض هذه العقوبة.

وأشار إلى أن اللجنة أبقت في المقابل على البند (2) من الفقرة (هـ)، الذي يتيح للهيئة التنسيب إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الجهة المخالفة، بما في ذلك إغلاقها أو إلغاء ترخيصها أو تسجيلها، وفقاً للتشريعات ذات العلاقة.

وأكد القرالة ضرورة التفريق بين الحظر على الفعل وتحديد العقوبة والجهة المختصة بفرضها، موضحاً أن إزالة عقوبة محددة من النص لا تعني بأي شكل إلغاء الحظر الوارد فيه.

وشدد على أن اللجنة تنطلق في مناقشة مشروع القانون من هدف حماية جودة التعليم والبحث العلمي، وصون مكانة الشهادة الجامعية، والحفاظ على نزاهة العملية التعليمية والأكاديمية، ومواجهة الممارسات التي تضر بالعملية التعليمية.

وقال إن البحث العلمي ورسائل الماجستير والدكتوراه ومشاريع التخرج ليست أعمالاً يجوز إنجازها بالنيابة عن الطلبة، مؤكداً أن هذا المبدأ بقي قائماً وصريحاً في النص الذي أبقته اللجنة.