عاجل

لجنة حماية المهنة: الصفة الصحفية تُنظم بالقانون ولا تُكتسب بالمسميات أو البطاقات

لجنة حماية المهنة: الصفة الصحفية تُنظم بالقانون ولا تُكتسب بالمسميات أو البطاقات

لجنة حماية المهنة: الصفة الصحفية تُنظم بالقانون ولا تُكتسب بالمسميات أو البطاقات

أكدت لجنة حماية المهنة في نقابة الصحفيين الأردنيين، في بيان نشرته عبر الموقع الرسمي للنقابة، أن ممارسة العمل الصحفي والصفة الصحفية تخضعان لضوابط قانونية محددة، وأنها لا تُمنح عبر المسميات أو الاعتمادات أو البطاقات، وإنما وفق الشروط والإجراءات التي نصت عليها التشريعات النافذة.

وشددت اللجنة على أن حماية مهنة الصحافة وصون الصفة الصحفية تأتي ضمن مسؤولياتها المهنية والقانونية، استنادًا إلى أحكام قانون نقابة الصحفيين الأردنيين وقانون المطبوعات والنشر والتشريعات ذات العلاقة، مؤكدة أن العبرة في تحديد الصفة الصحفية تكون بحقيقة العمل وطبيعته ومضمونه، وليس بالمسميات التي يطلقها الأفراد أو الجهات على أنفسهم.

وأوضحت أن ممارسة الأعمال التي تدخل ضمن نطاق العمل الصحفي لا يمكن أن تُكتسب من خلال تغيير المسميات أو استخدام أوصاف بديلة، مشيرة إلى أن أي محاولة للتحايل على التشريعات الناظمة للمهنة لا تغيّر من التكييف القانوني للنشاط.

وبينت اللجنة أن ممارسة الصحفي غير الأردني للمهنة داخل المملكة تخضع لأحكام وشروط قانونية محددة، تتطلب الحصول على الموافقات اللازمة واستيفاء المتطلبات المنصوص عليها، مؤكدة أن ممارسة العمل الصحفي أو تقديم النفس بصفة ```صحفي``` أو مراسل أو مصور صحفي دون استكمال الإجراءات القانونية يعد مخالفة للتشريعات النافذة.

وأكدت أن قانون المطبوعات والنشر وقانون نقابة الصحفيين الأردنيين حددا الإطار القانوني لممارسة المهنة، ومنعا استخدام الصفة الصحفية أو الإعلان عنها لمن لا تنطبق عليه الشروط القانونية.

وفيما يتعلق بالبطاقات والاعتمادات، أوضحت لجنة حماية المهنة أن أي بطاقة تعريفية أو تصريح أو اعتماد يتضمن صفة صحفية لا ينشئ بذاته مركزًا قانونيًا لممارسة المهنة، ما لم يكن مستندًا إلى أحكام القانون والجهات المختصة، مؤكدة أن الاعتماد لتغطية فعالية أو مؤتمر لا يُعد ترخيصًا لمزاولة العمل الصحفي.

كما أشارت إلى أن التطورات المتسارعة في الإعلام الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي لا تشكل استثناءً من القوانين المنظمة للمهنة، وأن تحديد طبيعة النشاط يعتمد على مضمونه وممارسته الفعلية، وليس على المسميات المستخدمة مثل "صانع محتوى" أو "منتج محتوى" أو "إعلامي رقمي" أو غيرها من الأوصاف.

وأكدت اللجنة أن أي نشاط يتضمن إنتاج محتوى صحفي أو إعلامي موجه للجمهور بصورة مهنية يخضع للأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، داعية إلى الالتزام بالمتطلبات القانونية وعدم استخدام المسميات كوسيلة لتجاوز التشريعات.

وأعلنت لجنة حماية المهنة أنها ستتابع الحالات التي تشكل مخالفات لأحكام قانون نقابة الصحفيين وقانون المطبوعات والنشر، بما في ذلك ممارسة العمل الصحفي دون استيفاء الشروط القانونية، أو انتحال الصفة الصحفية، أو إصدار واستخدام بطاقات أو اعتمادات تحمل صفات صحفية خلافًا للأصول.

ودعت اللجنة الوزارات والمؤسسات الرسمية والهيئات العامة والخاصة والمؤسسات الإعلامية ومنظمي الفعاليات إلى الالتزام بأحكام التشريعات النافذة، وعدم إصدار أو اعتماد أي بطاقات أو تصاريح تتضمن صفات صحفية إلا وفق الأصول القانونية.

وأكدت أن حماية الصفة الصحفية تمثل حماية لمهنة منظمة بالقانون، وضمانًا لمصداقية الإعلام وحقوق الصحفيين الممارسين، ومنعًا لأي ممارسات تؤدي إلى الفوضى المهنية أو استغلال الصفة الصحفية خارج إطارها القانوني، مشددة على استمرارها باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي مخالفة تمس المهنة أو تنتقص من مكانتها.